محتويات
- ١ سجود السَّهو
- ٢ حالات سجود السَّهو
- ٢.١ الزيادة في الصلاة سهوًا
- ٢.٢ النقص في الصلاة سهوًّا
- ٢.٣ الشك بالزيادة أو النقص في الصلاة
سجود السَّهو الإنسان معرضٌ في كُل وقتٍ إلى النسيان والسَّهو؛ فالشيطان حريصٌ على أنْ يُشوش ويُفسد ويُشتت المُصلِّي أثناء صلاته عن طريق بثّ الأفكار وإشغال بال المُصلِّي بأمور الحياة اليوميّة، وينتج عن هذا الانشغال نقصٌ في الصلاة أو زيادةٌ فيها؛ لذلك شُرع سجود السَّهو جبرًا للخلل بالزيادة أو النقصان وإرضاءً للرحمن.
السَّهو في اللغة العربية من الفعل سَهَا أي غَفِل ونَسِي، وقد سها النبيّ صلى الله عليه وسلم في صلاته؛ فكان سَهوه من نِعم الله على خلقه ليقتدوا به فيما شرع من سجود السَّهو، وقد سها الرّسول صلى الله عليه وسلم ثلاث مراتٍ في الصلاة:
- سلّم بعد الركعة الثانية ثُمّ سجد سجود سهوٍ.
- سلّم بعد الركعة الثالثة ثُمّ سجد سجود سهوٍ.
- قام بعد الركعة الثانية ولمْ يتشهدْ فسجد سجود سهوٍ.
قال صلّى الله عليه وسلم:"إذا سها أحدكم؛ فليسجد".
حالات سجود السَّهو الزيادة في الصلاة سهوًا
الزيادة في الصلاة تكون إمّا بزيادة أفعالٍ أو أقوالٍ ولها عدة أحكامٍ منها:
- زيادة الأفعال من جِنس الصلاة، ومثال ذلك أنْ يقوم في موضع القعود والعكس صحيح، أو يضيف المُصلِّي ساهيًا سجودًا أو ركوعًا؛ فيجب عليه أنْ يسجدَ سجود سهوٍ فعن ابن مسعود قال صلى الله عليه وسلم:"فإذا زاد الرجل أو نقص في صلاته؛ فليسجد سجدتين".
- زيادة ركعة في الصلاة سهوًا؛ فيلزمه سجود سهوٍ ولكن إذا تيقن أثناء أداء الركعة الزائدة زيادتها؛ فعليه الجلوس فورًا ويتشهّد إذا لم يكن قد تشَّهد، ثمّ يسجد للسهو ويُسلم.
- إذا سها الإمام؛ فعلى المأمومين تنبيه الإمام أثناء الصلاة برفع الصوت بالتسبيح للرِّجال والتصفيق للنساء، وهنا يجب على الإمام الرجوع عن ما يقول به من زيادةٍ ما لم يكنْ متيقنًا من نفسه، وكذلك على المأمومين تنبيه إمامهم في حالة النقص.
- زيادة الأقوال، ومثال ذلك القراءة أثناء ركوع المُصلِّي وسجوده، وقراءة سورةٍ في الركعة الثالثة من صلاة المغرب وفي الركعتين الثالثة والرابعة من صلاة الظُّهر والعصر والعِشاء؛ فإن فعلها سهوًا استحبّ له السجود للسهو.
النقص في الصلاة سهوًّا
يُقصد به نقص شيءٍ من جنس الصلاة، وله عدّة أحكام حسب الشيء الناقص في الصلاة:
- لا يغني سجود السَّهو في حالة كان النقص لتكبيرة الإحرام ركن الصلاة الأول؛ فهنا لا تنعقد الصلاة أصلًا.
- النقص في أركان الصلاة غير تكبيرة الإحرام؛ إذا تذكّر المصلّي الرُّكن الناقص قبل أن يبدأ في الرُّكعة التالية فيجب عليه أن يعود ويأتي بما ترك ويُكمل صلاته، أمّا إن تذكر الرُّكن المتروك بعد أن بدأ في الركعة التالية؛ فهُنا تبطل الركعة السابقة وتَحل الركعة التي هو فيها مقام التي تركها؛ فالمصلِّي ترك ركنًا لم يتمكن من استدراكه.
- إذا تيقّن المُصلِّي من الركن الذي تركه بعد السَّلام يُعتبر كأنّه ترك ركعةً كاملةً؛ فعليه أن يُؤدي ركعةً كاملةً ثُمّ يسجد للسهو ويُسلم، أمّا إن انتقض وضوؤه فعليه إعادة الصلاة من جديدٍ، أمّا إذا ترك التشهد أو السَّلام؛ فعليه سجود سهوٍ ويُسلم.
- نسيان التشهد الأول؛ يلزم على المُصلِّي أنْ يعود إلى وضع القعود للتشهد إذا تذكره قبل أن يستويَ قائمًا، أمّا إذا بدأ بالقراءة للركعة يُحرم عليه الرجوع للإتيان بالتشهّد الأول، ويسجد للسهو.
- ترك التسبيح في الركوع والسجود؛ يلزم على المُصلِّي الرُّجوع للإتيان بما نقُص عليه ما لم يستو قائمًا ويسجد للسهو.
الشك بالزيادة أو النقص في الصلاة
- الشك في عدد الركعات؛ فعلى المُصلِّي أنْ يبني على الأقل ويسجد سجود سهوٍ قبل التسليم.
- شك المأموم بأي ركعة التحق بالإمام يبني على الأكبر، أو شكّه أدرك الركوع أم لم يدركه؛ فلا يعتد بتلك الركعة ويسجد للسهو.
- الشك بترك ركنٍ من أركان الصلاة؛ فيُعتبر كأنّه تركه ويفعل كما شرحنا سابقًا في ترك الرُّكن.
- الشك في ترك واجبٍ من واجبات الصلاة أو زيادة واجبٍ؛ لا يؤخذ بالاعتبار هذا الشك وليس عليه سجود سهوٍ.